دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٧٦
٢١٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ يَكْتَرِيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً وَ إِنْ أَكْرَى بَعْضَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا وَ سَكَنَ بَعْضاً[١] فَلَا بَأْسَ.
٢١٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَ فِيهَا شَجَرَاتٌ فَيَشْتَرِطُ ثَمَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ[٢].
٢١٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اكْتِرَاءِ الدُّورِ بِالْعُرُوضِ وَ فِي سُكْنَى دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى.
٢١٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَكْتَرِي[٣] دَاراً مُشَاهَرَةً عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَكَنَ يَوْماً لَزِمَهُ كِرَاءُ الشَّهْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ الدَّارَ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ فَإِنْ تَشَاجَرَا فِي دَفْعِ الْكِرَاءِ أَخَذَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِحِسَابِهِ.
٢١٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَاراً فَرَثَّتْ أَوِ انْهَدَمَتْ لَمْ يُجْبَرْ صَاحِبُهَا عَلَى إِصْلَاحِهَا وَ الْمُكْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ وَ حَاسَبَهُ بِمَا سَكَنَ.
٢٢٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِمَنِ اكْتَرَى دَاراً أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَا يُضِرُّ بِالدَّارِ أَوْ بِالْجِيرَانِ وَ إِنِ اكْتَرَاهَا وَ لَمْ يُسَمِّ مَا يَعْمَلُ فِيهَا فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يُضِرُّ[٤] وَ كَذَلِكَ الْحَوَانِيتُ.
[١]. س، ط، ع، ه، ى، د،- البعض.
[٢]. حش ه، ى- من مختصر الآثار، و من استأجر أرضا، فأصابها غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر فإن أحبّ المكترى أن ينفق في ذلك من كراء سنته أنفق و تلزم النفقة صاحب الأرض، و إلّا كان عليه بقدر ما عمر و انتفع.
[٣]. ه، ى، د،- اكترى. ع- اكرى.
[٤]. حش ه- إلا أن يكون اشترط ذلك في عقد الكرى، من اختصار الآثار.