دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٣
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الزِّنَاءِ لَمْ تُتَّخَذْ ظِئْراً أَيْ مُرْضِعَةً[١].
٩١٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَوَلَدَتْ فَاحْتَاجَ الْمَوْلَى إِلَى لَبَنِهَا قَالَ إِنْ أَحَلَّ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَلَا بَأْسَ.
٩١٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي اسْتِرْضَاعِ لَبَنِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْضَعُوا لَكُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
٩١٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: رَضَاعُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ فَاحْذَرُوا النَّاصِبِيَّةَ[٢] أَنْ تُظَائِرُوهُمْ وَ لَا تُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا تُوَادُّوهُمْ.
٩١٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرْضَعَتْهُ خَادِمَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا قَالَ لَهَا عَلَيْهِ حَقٌّ.
٩١٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ مِثْلُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا رَجُلًا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فُجُورٍ قَالَ مَنْ أَرْضَعَ مِنْ لَبَنِ فُجُورٍ صَبِيَّةً لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
٩١٧- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
٩١٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعاً قَالَ تَرُدُّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ.
[١]. حش ى- اختصار الآثار: و نهوا صلوات اللّه عليهم عن الاسترضاع بلبن الفجور كالتي تزنى فتلد من الزنا، لا ينبغي أن تسترضع و لا أن تتخذ ظئرا هي و لا ابنتها المولودة من الزنا.
[٢]. س، ى، د، ز،- ع، ط- النصاب.