دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٠٠
لا تنقسم بين الأب و البنت على أربعة لأن للبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم فاضرب أربعة و هي سهام البنت و الأب في أصل الفريضة التي كان منها مخرج الربع و هي أربعة تجدها ستة عشر سهما فقل للزوج الربع أربعة و يبقى اثنا عشر سهما ثلاثة أرباعها للبنت تسعة أسهم و ربعها للأب ثلاثة أسهم. و كذلك لو كانت الأم مكان الأب فما ورد عليك من هذا فقسه عليه و كل مسألة ألقيت عليكم من مسائل الرد فيها زوج أو زوجة و كان أصحاب الرد عددا كثيرا فاعمل المسألة من فروض الزوج أو الزوجة كما ذكرنا و اقسم المال الباقي على تلك السهام ثم احسبها فإن انقسمت و إلا فاضربها فيما ينكسر من رءوس سهامهم و ذلك أن يقال لك رجل ترك امرأته و عشرين بنتا و أبا فقل هذه من ثمانية للمرأة الثمن واحد و تبقى سبعة بين البنات و الأب على خمسة لا تنقسم بينهم فاضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين فادفع للمرأة الثمن و هو خمسة و تبقى خمسة و ثلاثون خمسها للأب و أربعة أخماسها للبنات ثمانية و عشرون و هن عشرون لا تنقسم و تنكسر عليهن و لا يوافقهن[١] بشيء من الأجزاء فاضرب عدد رءوس سهامهم في الأربعين تجدها ثمان مائة للمرأة الثمن مائة و للأب مما يبقى خمسه و هو مائة و أربعون و للبنات أربعة أخماسه و هو خمسمائة و ستون سهما بينهن لكل بنت ثمانية و عشرون سهما فقس على هذا ما ورد عليك تصب إن شاء الله تعالى
[١]. حش ى- بل يوافقه بربع و ربع فاضرب ربع عدد رءوسهم، و هو خمسة في الأربعين يكون مائتين للمرأة الثمن خمسة و عشرون، و للأب ممّا يبقى خمسة و هو خمسة و ثلاثون، و للبنات أربعة أخماس و هو مائة و أربعون بينهن لكل بنت سبعة، حاشية.