دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٧٦
١٠٤١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ ظِهَارٌ وَ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ[١] أَنْ لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ-[٢] الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ وَ لَيْسَ الْأَمَةُ بِزَوْجَةٍ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الظِّهَارُ فِي الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ فِي الْحُرَّةِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً فَأَمَّا مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ.
١٠٤٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ بِيَمِينٍ وَ إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ يَقُولَ اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّهَا كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولَ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَ كَذَا فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ إِذَا حَلَفْتَ بِالظِّهَارِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ تَقُولَ لِامْرَأَتِكَ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّهَا فِيهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ بِحَضْرَةِ[٣] شُهُودٍ اشْهَدُوا أَنَّهَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا تَقُولَ إِنْ فَعَلْتِ[٤] كَذَا وَ كَذَا.
١٠٤٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي غَيْرِ يَمِينٍ كَمَا يَكُونُ الطَّلَاقُ فَمَا عَدَا هَذَا أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ وَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
[١]. ى- يعنى لاعنته.
[٢]. ٨/ ٢٥، انظر- ١٠٣٢.
[٣]. س- بحضرة.
[٤]. س- فعلت، ى- فعلت.