دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٨٢
فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ قُومِي فَاشْهَدِي نُسُكَكِ أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهَا تَقْطُرُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَكِ أَمَا إِنَّهُ يُؤْتَى بِلَحْمِهَا وَ فَرْثِهَا وَ عَظْمِهَا وَ صُوفِهَا وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يُوضَعَ مِنْهَا فِي مِيزَانِكِ وَ يُضَعِّفِ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ[١] سَبْعِينَ ضِعْفاً فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ[٢] فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَذَا شَيْءٌ يُخَصُّ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص أَوْ عَامٌّ قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامٌّ.
٦٦٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَلَمَّا نَزَلَ تَلَقَّاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ[٣] فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ[٤] وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَصْنَعُوهَا لَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُكْرِمَنِي الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرُهَا فَضَحِّ بِهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا عَنَاقُ جَذَعَةٍ[٥] قَالَ فَضَحِّ بِهَا أَمَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
٦٦١- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْأُضْحِيَّةُ[٦] يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فِي الْأَمْصَارِ وَ فِي مِنًى إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
٦٦٢- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ فَنَحَرَ ص بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً ع فَنَحَرَ بَاقِيَ الْبُدْنِ وَ كَانَتْ مِائَةً[٧] نَحَرَهَا كُلَّهَا يَوْمَ النَّحْرِ.
[١]. س- لك- ى، د،- ذلك- ع، ط- ذلك لك.
[٢]. قاموس مج ٢/ ص ٣٦٩ س ٧.
[٣]. حش ى- اسمه أبو بردة بن نيار.
[٤]. حش ى- من مختصر الآثار: و أفضل الذبح يوم النحر و لا يجوز ذبح الأضحية إلّا بعد صلاة العيد على ما ذكر إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس لم يجز ذبح الأضحية إلى طلوع الشمس من الغد و ذلك في أيّام التشريق جميعها من الأمصار و في منى.
[٥]. حش ى- الجذع دون الثنى و العناق الأنثى من أولاد المعز.
[٦]. حش ى- الأضحية شاة يضحى بها ج أضاحى، و الضحية ج ضحايا و أضحاة ج أضحى اسم البدنة يقع على الإبل و البقر للذكر و الأنثى.
[٧]. ى- مائة بدنة.