دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٦٩
جهل لا يستتر و تناقض لا يخفى على ذي نظر[١] ثم قالوا في ولد البنت لا يحل له أن ينكح امرأة جده لأمه إن الله عز و جل يقول-[٢] وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و لا يحل للجد نكاح امرأة ابن ابنته لقول الله عز و جل-[٣] وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ و قال منهم من رد شهادة الوالد للولد و الولد للوالد لا تجوز شهادة الرجل لجده لأمه لأنه ابن و لا شهادة الجد له من أمه لأنه أب فابن البنت عندكم هاهنا ولد و في الميراث ليس بولد تريدون بذلك إبطال أبوة الحسن و الحسين ع من رسول الله ص و دفع حق الأئمة الطاهرين المهديين من ذريته جرأة على الله تعالى برد كتابه و ما جاء عن رسول الله ص فهذا بعض ما أظهره الله عز و جل على ألسنتهم من تقريرهم على باطلهم و شهادتهم به على أنفسهم مع ما ذكرناه من مخالفتهم كتاب الله جل ذكره و سنة نبيه ص و كثير من ذلك لو تقصيناه لطال الكتاب بذكره و انقطع عما[٤] بني عليه من حده
١٣٣٣- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَنَاتٌ وَ لَا ابْنٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ.
١٣٣٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ.
١٣٣٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَ ابْنٍ قَالَ لِلْأَبِ
[١]. د، ز، ع، ط، ى. س- عن ذوى نظر.
[٢]. ٤/ ٢٢.
[٣]. ٤/ ٢٣.
[٤]. ع- مما بنى، ز- على ما بنى.