دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥١١
يُتَبَاعَدُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ دُونَ[١] غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ مِمَّا يَنْبَغِي فِي مِثْلِهِ فَيَكُونُونَ[٢] فِي حَالِ مَنْ يُتَّهَمُ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَ لَا ظَنِينٍ وَ فِي تَرْكِ شَهَادَةِ الْعُدُولِ[٣] مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَ جِيرَةِ الْمَكَانِ وَ أَهْلِ الْعَدَالَةِ فِيهِ وَ اسْتِشْهَادِ[٤] مَنْ يَبْعُدُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا يُوجِبُ الشُّبْهَةَ[٥] وَ الظِّنَّةَ الَّتِي تُسْقِطُ الشَّهَادَةَ.
١٨٢٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَاءِ.
١٨٣٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ بَيْنَهُمَا.
و تجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة و في المواريث و العتق و الدماء و الطلاق و النكاح و الجنايات و أشباه ذلك
١٨٣١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ وَ التَّابِعِ فَقَالَ هَذَا ظَنِينٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
١٨٣٢- وَ رُوِّينَا[٦] عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْخَصْمِ وَ الظَّنِينِ وَ الْجَارِ عَلَى نَفْسِهِ[٧].
١٨٣٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُتَّهَمِ.
١٨٣٤- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَرُورِيٍّ وَ لَا قَدَرِيٍّ وَ لَا
[١]. حش ى- أى سوى.
[٢]. حش ى- جواب« إذا شهدوا».
[٣]. حش ى- خبر.
[٤]. حش ى- إنى أو شخص في شهادة طلب كروا ما هى( كجراتى).
[٥]. حش ى- مبتدأ.
[٦]. ى، ط، ع- و روى. و المتن ناقص في د، ز- حذ« عن» الإسناد، س- روينا.
[٧]. ز، ى- لنفسه ع، ط، د،- إلى نفسه، س- على.