دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٣٦
١٥١٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَفْصِلَيْنِ.
١٥١٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ إِذَا شُلَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا.
١٥٢٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَ الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ[١] فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
١٥٢١- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً وَ فِي كُلِّ يَدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ.
١٥٢٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع[٢] أَنَّهُ قَضَى فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَانْثَنَى شِقَّاهُ جَمِيعاً فَدِيَتُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ شِقٍّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ إِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ فَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
١٥٢٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى[٣] فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَلَمْ يَنْجَبِرْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنِ انْجَبَرَ عَلَى عَثْمٍ[٤] أَيِ احْدَوْدَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ.
١٥٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا خَالَطَ الصَّدْرَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً أَوْ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ فِي ضِلْعٍ مِنْهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
[١]. س حذ.
[٢]. س- و عنه( صلع) كذا في ط، ى، ز، د، ع.
[٣]. س- قضى.
[٤]. حش س، ى- عثم العظم المكسور، أو يخص باليد انجبر على غير استواء.