دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٣٢
٨٧٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَبَرَتِ[١] امْرَأَةُ الْعِنِّينِ[٢] فَهُوَ بِهَا أَمْلَكُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ.
٨ فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح
قال الله عز و جل-[٣] وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و قال الله عز و جل-[٤] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ الآية
٨٧١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
و ذلك لقول الله تعالى-[٥] وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ فهي مبهمة محرمة في كتاب الله تعالى
٨٧٢- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٦] وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ قَالَ ع هِيَ ابْنَةُ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِأُمِهَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا فَتَزْوِيجُهَا
[١]. حش ى- أى ما سترت أمرها و لم تخاصمه و لم ترفعه.
[٢]. حش ى- من الينبوع: و العنين و الخنثى، و الخصى و المجبب، إذا غروا بأنفسهم فللمرأة الخيار إذا علمت، فإن لم تختر و أقامت فلم يصل إليها زوجها و خاصمته، أجل حولا، فإن انقضى و لم يصل فإن شاءت أقامت و إلّا فهي أملك بنفسها و يفرق بينهما، و من غشى زوجته مرة لم يكن لها فراقه، و من تزوجت أحدا من هؤلاء و قد علمت بحاله لم يكن لها خيار.
[٣]. ٤/ ٢٣.
[٤]. ٤/ ٢٣.
[٥]. أيضا.
[٦]. أيضا.