دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٣
بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ[١] وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ[٢] ذَكَاتُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ.
٦٢٠- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٣] مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ[٤] مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ.
فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره و المعراض سهم لا ريش[٥] فيه يرمى به فيمضي بالعرض
٦٢١- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ[٦] وَ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ.
يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها
٦٢٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ مَا اصْطَادَ[٧] الْمَجُوسُ مِنَ الْحُوتِ وَ الْجَرَادِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا أُخِذَ حَيّاً[٨].
٦٢٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَمَاتَ فِيهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ مَا أُدْرِكَ حَيّاً ذُكِّيَ فَأُكِلَ هُوَ.
[١]. ط- البندق.
[٢]. د، ط، ى. س- تدركه.
[٣]. س د، ط، ى- و عن جعفر بن محمّد ع.
[٤]. في س« كره» مشطوب كتب عليه بين السطور« قال».
[٥]. س، ط، ع. ى، د- ريشة.
[٦]. ط- المجوسى.
[٧]. ط، ع- ما صاد المجوس.
[٨]. س، ط- ما أخذ منه حيا.