دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٨٤
الْأَمَةُ وَلَداً أَوْ أُنْتِجَتِ الدَّابَّةُ أَوْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ فَالْأَوْلَادُ[١] رَهْنٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ.
٢٥١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كِرَاءِ الدَّوَابِّ وَ الدُّورِ الْمَرْهُونَةِ وَ غَلَّةِ الشَّجَرِ وَ الضِّيَاعِ الْمَرْهُونَةِ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ رَهْناً مَعَ[٢] الْأَصْلِ.
٢٥٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَهَنَ عَبْداً أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ لَهُ مَالٌ[٣] غَيْرُهُ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ فَقَضَى دِينَهُ وَ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ وَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ الْأَجَلُ وَ لَا يُجْعَلُ مَكَانَهُ رَهْناً وَ كَذَلِكَ إِنْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ مُكَاتَباً أَوْ مُدَبَّراً فِيهِ وَفَاءٌ.
٢٥٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا
[١]. حش في ه و ى( المتن ناقص)- قال في ذات البيان: إذا كان الرهن إلى أجل، و قال له الراهن: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه، و استوف حقك، فما كان من فضل فهو لي، و ما كان من نقص فعلى، فإن ذلك لا يجوز، و لا بأس للذى عنده الرهن أن يبيعه لنفسه إلّا أن يرفع أمره إلى الحاكم، فيأمر ببيعه، و إن جعلاه على يدي عدل؛ على أن يبيعه العدل إذا حل الأجل، جاز ذلك.
و منها قال رسول اللّه( صلع): لا يغلق الرهن. و ذلك مثل أن يرهن الرجل عند الرجل رهنا في حقّ له، و يشترط أنّه إن لم يأته بحقه إلى الأجل الذي بينهما، أن الرهن له بذلك، و لا شيء للراهن، و هذا لا يجوز، و هو رهن بحاله.
و قال في الينبوع: و لو وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند محل الأجل، فأشهد له في ذلك، جاز بيعه.
و قال في مختصر الآثار: و إن كان الراهن قد وكل المرتهن على بيع الرهن عند محل الأجل، فباعه، و أشهد بذلك، و على المبالغة في ثمنه، و الاستقصاء في بيعه، فلا شيء عليه في ذلك، و إن اتهمه الراهن في البيع، استحلفه عليه.
و من الاختصار: و لا يجوز بيع الرهن و لا هبته و لا عتقه إن كان عبدا، و لا إخراجه بوجه من الوجوه حتّى يفكه، تمت حاشية.
[٢]. حش ه- و إذا قضى الراهق بعض المال، لم يكن له قبض الرهن و لا قبض بعضه، من الينبوع. و ذكر مثله في مختصر المصنّف.
[٣]. حش ه- فإن لم يكن له مال لم يجز ما فعل.