دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧٢
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَ لَا يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ-[١] قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ[٢].
هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة و قد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الأخت و من هو في مثل حالها[٣]
١٣٤٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَصَاعِدًا يَعْنِي أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ أَحَدُهُمَا شَقِيقٌ وَ الثَّانِي لِأَبٍ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ قَالَ ع وَ لَا تَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْأُخْتَانِ وَ لَا الثَّلَاثُ حَتَّى يَكُنَّ أَرْبَعَ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ.
[١]. ٤/ ١٧٦.
[٢]. حش ى- فإن ترك ابن الابن و زوجة فللزوجة الثمن و ما بقى فلابن الابن.
[٣]. حش ى- من مختصر الإيضاح: إذا مات رجل و خلف زوجته و أبوين و جدة و ابنا، كان للزوجة الثمن و للأبوين الثلث و للجدة السدس و الباقي للابن.