دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧
٧ فصل ذكر الصرف[١]
٨٣- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَ لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا[٢] وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ[٣].
٨٤- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ وَ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.
٨٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَداً بِيَدٍ قَالَ ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ.
٨٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ الْجِزْيَةَ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَقْبَلْهَا إِلَّا عَلَى شُرُوطً اشْتَرَطَهَا عَلَيْهِمْ مِنْهَا أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ.
و ليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه بل الربا محرم عليهم في شريعتهم قال الله جل ذكره- فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ
[١]. حش ه- الصرف في اللغة الفضل، قال أبو الطيب: و ما الفضة البيضاء و التبر واحد- فنوعان للمكدى و بينهما صرف، أي فضل.
[٢]. س ط- الربى د، ه، ى- الربا، و في القرآن الكريم الربوا.
[٣]. و في الحواشى في س، ه، ى نقلت أحاديث من كتاب مختصر الآثار للقاضي النعمان بمعنى.