دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٧٣
أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى الطَّلَاقِ.
١٠٢٣- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَ لَا يَقَعُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَ لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا إِيلَاءٌ[١].
١٠٢٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ص[٢] لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٠٢٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْتَنِيَ بِامْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُؤْلِياً.
١٠٢٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا هَجَرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ وَ لْيَأْتِهَا.
١٠٢٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
١٠٢٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أُوقِفَ فَلَا يَنْبَغِي[٣] أَنْ يُجْبِرَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ.
يعني ع أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفيء أو أن يطلق فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الإمام على أن يفيء أو يطلق و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بد من أن يفيء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر
١٠٢٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفَاءَ الْمُؤْلِي فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
[١]. س حذ،« إيلاء».
[٢]. ى- قال أبو جعفر ع.
[٣]. د، ى- فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ.