دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤١٢
٣ فصل ذكر الديات
قال الله عز و جل-[١] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
١٤٣٨- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَمْلِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ وَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَهْلِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ[٢] وَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ وَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ وَ لَا[٣] يُكَلَّفُ أَحَدٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَعِيرِ مِائَةُ بَعِيرٍ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ قِيمَةُ كُلِّ بَقَرَةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ قِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَزِّ مِائَةُ حُلَّةٍ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ هَذِهِ دِيَةُ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِنَ الْجِرَاحِ.
١٤٣٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٤] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ الْآيَةَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَ وَ أَمَرَ
[١]. ٤/ ٩٢.
[٢]. حش ى- و قال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير، و المعنى واحد و كذلك ذكر في الاقتصار.
[٣]. س،- ما، ى- لا يكلف اللّه أحدا إلخ.
[٤]. ٢/ ١٧٨.