دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٣٢
١٨٩١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ[١] الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ قِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قَالَ وَ إِنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ فَأَمَّا الْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ كُفْرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ[٢] وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.
١٨٩٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى ابْنِ[٣] هَرْمَةَ خِيَانَةً وَ كَانَ عَلَى سُوقِ الْأَهْوَازِ فَكَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَنَحِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَيْهِ وَ اكْتُبْ إِلَى أَهْلِ عَمَلِكَ تُعْلِمُهُمْ رَأْيِي فِيهِ وَ لَا تَأْخُذْكَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَ لَا تَفْرِيطٌ فَتَهْلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَعْزِلُكَ أَخْبَثَ عُزْلَةٍ وَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَى الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَ مُرْ بِهِ[٤] إِلَى السِّجْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً[٥] وَ احْزِمْ رِجْلَيْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَحُلْ[٦] بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ يَأْتِيهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً يَدْخُلُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ يُرَجِّيهِ الْخُلُوصَ[٧] فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّةِ فَاحْبِسْهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ فِي اللَّيْلِ إِلَى صَحْنِ السِّجْنِ لِيَتَفَرَّجُوا[٨]
[١]. حش ى- السحت ما لا يحل كسبه.
[٢]. ٥/ ٤٤.
[٣]. س- استدرك على ابن هرمة خيانة د، ز، ع، ط، ى- على على ابن هرمة.
[٤]. س( ناقص)، ز،( ناقص) ط، ع، مر به ى- مر به و سيره د- و صيره إلى السجن.
[٥]. ى- المنبوح الذي يضرب له مثل الكلب، ط، متروحا.
[٦]. س، ى، ط، ع، تحل؛ ز، د- تخل.
[٧]. ز- الخلاص.
[٨]. س- يفرجوا.