دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٥
مَنْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ يَعْنِي مَا لَمْ يَجِبِ الْبَيْعُ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَهَا لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا وَ يَخْتَبِرَهَا وَ لَمْ يَجِبِ[١] الْبَيْعُ قِيلَ لَهُ فَإِذَا وَجَبَتْ لِلْمُبْتَاعِ وَ كَانَ لِأَحَدِهِمَا الْخِيَارُ بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ ثُمَّ هَلَكَتْ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ إِذْ لَمْ يَخْتَرِ الَّذِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ.
و معلوم أن السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشتري فإذا هلكت فهي من ماله
١٠٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مُشْتَرِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ بِالْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ[٢].
١١٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهَا وَ قَدْ لَزِمَتْهُ[٣] وَ كَذَلِكَ إِنْ أَحْدَثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ حَدَثاً قَبْلَ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَدْ لَزِمَهُ أَوْ إِنْ عَرَضَ السِّلْعَةَ لِلْبَيْعِ.
١١١- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ ثُمَّ يُرِيدُ رَدَّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَالَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا عَرَضَهَا وَ هُوَ يُضْمِرُ أَخْذَهَا رَدَّهَا.
١١٢- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ أَوِ السِّلْعَةَ بِالْخِيَارِ فَيُعْطَى بِهِ الرِّبْحَ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ فَلْيُوجِبِ[٤] الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ-
[١]. ه، ى- يوجب.
[٢]. حش ه- فإن هلك الحيوان في ثلاثة أيّام فهو من مال البائع، من مختصر المصنّف، قال في الاختصار: و لا خيار لبائعه يعنى الحيوان بعد أن يفترقا، فإن أحدث المشترى فيه حدثا قبل ثلاثة أيام، فقد لزمه، حاشية.
[٣]. حش ه، س- عن مختصر المصنّف: من اشترى جارية فنظرت إلى فرجه، أو قبلته، و لم يفعل شيئا من ذلك، و لا استدعاها، فهو على خياره إلخ.
[٤]. س- فيوجب.