دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٤
به عملا و كالرجل يكتري من الرجل ظهرا فيحيله بالكراء على رجل آخر له عليه دين و مثل هذا كثير[١]
٧١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ رَخَّصَ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَداً بِيَدٍ.
٧٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ بَاعَ بَعِيراً بِالرَّبَذَةِ[٢] بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ[٣] وَ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً[٤] بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أَجَلٍ.
و هذا إذا كان موصوفا بصفة معلومة
٧٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
٧٤- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
و معنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن[٥] البائع إلى البيع و إن لم يعقده فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم و المزايدة في السلع
٧٥- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِ أَشْيَاءَ فِي مَنْ يَزِيدُ.
٧٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَأَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَإِنْ وَلَّاهُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ سَائِرِ السِّلَعِ قَبْلَ أَنْ
[١]. حش ه، ى: و من ذلك الدين يكون للجماعة فيقسمونه على أن يقتضى كل واحد منهم ما صار إليه منه، فهذا لا يجوز، و ما اقتضاه كل واحد منهم فهو بينهم، من مختصر الآثار.
[٢]. حش ى، و ط- الربذة بالذال معجمة اسم موضع فيه قبر أبى ذر الغفارى.
[٣]. حش ه، د، أي مقبوضة.
[٤]. ط، س، ه، ع. د، ى- عصيفر.
[٥]. حش ى- ٢ ركن إليه ركنا أي سكن.