دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٦٢
بِهَا.
فكل ما جاء في هذا المعنى فالوجه فيه أن اشتراط النفع و استجلاب صاحب الدين إياه مكروه فإن أعطى شيئا عن طيب نفس منه مثل هدية و نحوها فلا بأس به
١٧١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَعْطَى مَالًا مِنْ مَدِينَةٍ وَ أَخَذَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى.
١٧٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّفَاتِجِ.
و هي المال يستسلفه الرجل بأرض و يقبضه بأرض أخرى
١٧٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَبْتَاعُونَ[١] بِالْعِينَةِ[٢] فَإِذَا[٣] اتَّفَقُوا أَدْخَلُوا بَيْنَهُمْ بَيْعاً قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ يَكْرَهُونَ الْحَرَامَ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَلَالَ فَلَا بَأْسَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَاطَأَ امْرَأَةً عَلَى فُجُورٍ حَتَّى اتَّفَقَا ثُمَّ بَدَا لَهُمَا فَتَنَاكَحَا نِكَاحاً صَحِيحاً كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً.
١٧٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَتَاهُ يُرِيدُ طَعَاماً أَوْ بَيْعاً بِنَسِيئَةٍ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ سِعْرَهُ مَعَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ[٤].
١٧٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً فَيَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَقُولُ عَجِّلْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ
[١]. س، د. ه، ط، ى، ع- يتبايعون.
[٢]. حش س، د، ى، ع- و العينة مثل ما يريد أن يأخذ دراهم أكثر ممّا أعطاه، فهذا مما لا يحل، و يدخل فيما بينهما عروضا أو شيئا من العين ليحل البيع بينهما.
[٣]. حش ى- من نسخة قديمة- حتى إذا ص.
[٤]. حش في ى- يعنى يقول الرجل للرجل: أعط لي عشرة صياع بعشرة دنانير، نسيئة، فيقول له: نعم، و يقع السعر معه، و لم يكن عنده شيء من الطعام يشترى من مكان عشرة صياع بتسعة دنانير أو ثمانية دنانير نقدا(؟) و يعطيه لذلك.