دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٧
تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَرِثُهُ.
١٠٧٩- وَ عَنْهُ ع وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا عِدَّةُ الْمُغِيبَةِ تَأْتِيهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ.
١٠٨٠- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الْمُطَلَّقَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَيْهَا إِحْدَادٌ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ مَاتَ زَوْجُهَا وَ إِنَّمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَبْلُغُهَا خَبَرُهُ لِأَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الْإِحْدَادَ وَ الْمُطَلَّقَةُ لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ عَلِمَتْ بِالْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَبْلُغُهَا فِيهِ الْخَبَرُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ[١] ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
١٠٨١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
١٠٨٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا فَبِالشُّهُورِ.
و قد قدمنا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة و انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة فإن عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدت به و إن اشتبه عليها اعتدت بالشهور هذا معنى ما في هذه الرواية
[١]. ٣٣/ ٤٩.