دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٤٠
١٩٢٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْفُذُ كِتَابُ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ وَ لَا يُكَاتَبُ.
١٩٢١- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا حُكِمَ عَلَى وَكِيلِهِ وَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ[١] مِنَ الْخَصْمِ.
١٩٢٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَسَأَلَ التَّأْخِيرَ فَقَالَ أَمَّا الرَّجُلُ الْوَاجِدُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَطْلَ فَلَا يُؤَخِّرْ وَ أَمَّا الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ مَالَهُ[٢] وَ يَبِيعَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
١٩٢٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ وَ كَانَ مُوسِراً حَاضِراً عِنْدَهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ وَ أَبَى خَصْمُهُ إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ حَتَّى يَقْضِيَهُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ لَا يَحْضُرُهُ إِلَّا فِي عُرُوضٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ كَفِيلًا أَوْ يُحْبَسُ لَهُ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْكَفِيلَ إِلَى مِقْدَارِ مَا يَبِيعُ وَ يَقْضِي.
١٩٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ وَ يُتْرَكُ عَلَى حُجَّةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ فَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِالْغَرِيمِ الْمَحْكُومِ لَهُ أَخَذَ عَلَيْهِ كَفِيلًا بِمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ رُدَّ[٣] إِلَيْهِ.
١٩٢٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَافَعَ إِلَى الْقَاضِي أَهْلُ الْكِتَابِ-
[١]. حش ى- أى حاضر.
[٢]. حش ى- كسر متاعه باعه ثوبا ثوبا.
[٣]. ى، د- رده. س، ز، ع، ط،- رد إليه.