دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٩٧
منها أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء كالذي يفتح من الأرض عنوة و توقف ردءا للجهاد و تقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم و لا يكون للنساء فيها حظ و يشاركن الرجال في النقض فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب كما قال الله عز و جل و هذا الذي لا يجوز غيره
٩ فصل ذكر اختصار حساب الفرائض
و قد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ص ستة و ذكرناها من كتاب الله عز و جل فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض. و الفرائض عن أهل البيت ص على أصلين أحدهما فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى و الثاني فيه فرض مسمى و الباقي رد على أهل تلك التسمية[١] فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شيء يصح منه ذلك الفرض فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين و ما كان فيه ثلث من ثلاثة و ربع من أربعة على مثل هذا فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ كذلك من أقل شيء تصح منه[٢] تلك الفريضة[٣] كفريضة فيها نصف و ثلث و الباقي لمن
[١]. ع- القسمة.
[٢]. س- حذ« منه».
[٣]. ز، ى- الفرائض.