دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠١
مُخْتَلِفَةً اخْتِلَافاً بَيِّناً قُسِمَتْ كُلُّ دَارٍ مِنْهَا نَاحِيَةً وَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْهَا حَقَّهُ.
١٧٩٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَوَائِطِ الْمُفْتَرِقَةِ فِي الْأَمَاكِنِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ[١] مِثْلُ الْيَوْمِ وَ نَحْوُهُ[٢] كَيْفَ تَجُوزُ قِسْمَةُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ قَالَ يَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ مَفْرُوزاً[٣] مَعْلُوماً.
١٧٩١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَكَ قَوْمٌ فِي حَوَائِطَ وَ أَرَاضٍ شَتَّى أَوْ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ إِنْ أَحَبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ فِي كُلِّ نَاحِيَةِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ نَصِيبُهُ فِي كُلِّ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ أَوْ إِذَا انْقَسَمَ دَخَلَ مِنْهُ[٤] الضَّرَرُ عَلَى بَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَ كَانَ حَقُّهُ مِنْهُ مَا لَا يَكَادُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تُجْمَعَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي[٥] نَاحِيَةٍ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
١٧٩٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ الْجَنَّاتُ[٦] فِيهَا أَنْوَاعُ الثِّمَارِ فِي مَوَاضِعَ مُفْتَرِقَةٍ مِنْهَا[٧] كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ يُجْمَعُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ زَرْعٌ وَ ثِمَارٌ لَمْ يُقْسَمِ الزَّرْعُ وَ الثِّمَارُ مَعَ الْأَصْلِ وَ تُقْسَمُ نَاحِيَةٌ.
١٧٩٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِسْمَةِ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ خُرْصاً قَالَ الْخُرْصُ عِنْدَنَا مِثْلُ الْكَيْلِ وَ إِنَّمَا الْخُرْصُ فِي التَّمْرِ وَ الْعِنَبِ وَ الْحُبُوبِ وَ لَيْسَ
[١]. ى- يعنى أظنه بينها.
[٢]. ى- أى مسافة مثل اليوم و نحوه.
[٣]. ى- أى مقطوعا. د- على حده مفردا معلوما إلخ.
[٤]. ى- فيه.
[٥]. ى- على.
[٦]. س- الجنّات. ى- الجنان.
[٧]. ى- منهم. حش ى- مرادفة في مثال: إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة.