دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٩٣
قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ و قال أيضا عز و جل-[١] وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
١١٠٠- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي لِلْمُطَلَّقَةِ بِالْمُتْعَةِ وَ يَقُولُ بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ-[٢] عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
١١٠١- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
١١٠٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[٣] عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
١١٠٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ[٤] بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُعْسِرُ يُمَتِّعُ بِالثَّوْبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ أَدْنَى مَا يُمَتِّعُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِالْخِمَارِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.
١١٠٤- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ مَتَّعَ الْمَرْأَةَ طَلَّقَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ زِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ[٥].
١١٠٥- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ مَتَّعَهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يُمَتِّعُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ[٦] الْعِدَّةُ وَ هَذَا أَشْبَهُ بِسَخَاءِ النَّفْسِ بِالْمُتْعَةِ فَإِنْ مَتَّعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ كَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ نَوَى الطَّلَاقَ وَ أَطْلَعَهَا
[١]. ٢/ ٢٤١.
[٢]. ٢/ ٢٣٦.
[٣]. ٢/ ٢٣٦.
[٤]. س، ز، ع. يمتع. ط( يمتع، د، ى يتمتع).
[٥]. زيد في ى،- و زاد يسير من خليل موافق.
[٦]. ز- و قبل أن تنقضى العدة.