دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٤
ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِالْكَذِبِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ تَمَادَى وَ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا وَ إِنْ مَاتَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا يُلَاعِنُهُ وَرِثَهَا.
١٠٦٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرِثُهُ الْآخَرُ مِيرَاثَهُ مِنْهُ حَتَّى يُلَاعِنَا فَإِذَا تَلَاعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
١٠٧٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلَةٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا وَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا وَ كَذَلِكَ اللِّعَانُ كُلُّهُ لَا يُسْقِطُ عَنِ الزَّوْجِ شَيْئاً مِنَ الْمَهْرِ إِذَا تَمَّ وَ افْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَتِمَّ وَ بَقِيَا عَلَى حَالِهِمَا.
٦ فصل ذكر العدة
قال الله عز و جل[١] وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً الآية و قال عز و جل-[٢] وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ و قال الله عز و جل[٣] إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ-
[١]. ٢/ ٢٣٤.
[٢]. ٢/ ٢٢٨.
[٣]. ٣٣/ ٤٩.