دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٩
أَشْعَرَ أَوْ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ أُمِّهَا.
يعني ع ذكاة الأم ذكاة الولد و إن لم يشعر و لم يوبر فلا يؤكل و من ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم و المريء[١] و الودجين و أنهر الدم و ماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية بإجماع فيما علمناه
٦٤٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ.
و يذكى الحيوان و يؤكل باقيه إن أدرك ذكاته[٢]
٦٤٧- وَ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تُطْرَفَ الْعَيْنُ أَوْ تُرْكَضَ الرِّجْلُ أَوْ يُتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ أُهْرِقَ[٣] مِنْهَا دَمٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ.
٦٤٨- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُرْفَقُ[٤] بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ كُرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.
٦٤٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ الذَّبْحِ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ[٥] الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.
٦٥٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ.
٦٥١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ.
[١]. حش ى- المريء الحلقوم، و الودجان عرقان غليظان بالحلقوم و أحدهما ودج.
[٢]. س- أدرك ذكاته، ط، ع، د، ى- أدركت ذكاته.
[٣]. ع- هراق.
[٤]. د، س. ع، ط، ى- ترفق و تعنف.
[٥]. ى- بالغت.