دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٧٤
١٦٩٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَرَقَ غَنَماً مِنَ الْمَرْعَى لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ وَ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ وَ أَفْسَدَ.
١٦٩٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ[١] وَ لَا كَثَرٍ وَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ[٢] وَ قَالَ يُعَزَّرُ مَنْ سَرَقَ ذَلِكَ وَ يُغَرَّمُ الْقِيمَةَ.
١٦٩٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ[٣].
١٦٩٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَوْضِعٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ كَالْمَسَاجِدِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْجَاءِ[٤] وَ مَا أَشْبَهَهَا.
١٦٩٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ نَعَامَةً قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ رَجُلٌ سَرَقَ حَمَامَةً فَقَالَ لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّيشِ.
١٧٠٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ الزَّرْعَ وَ لَا الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى حَتَّى يَحْوِيَهَا الْحِرْزُ وَ لَا مَنْ سَرَقَ فَاكِهَةً وَ لَا مَنْ سَرَقَ شَجَراً وَ لَا نَخْلًا وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ إِبِلًا سَائِمَةً حَتَّى يُوَارِيَهَا الْجِدَارُ[٥].
١٧٠١- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَرَقْتُ فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَرَقْتُ فَقَالَ أَ تَشْهَدُ[٦] عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ.
[١]. حش ى- إنّما سمى ثمرا ما كان في شجرة، فإذا قطف سمى كل شيء باسمه و من سرقه بعد ذلك و بعد أن يحرز قطع إذا بلغت قيمته ما يجب فيه القطع و هو خمس دينار فما فوقه، من ذات البيان.
[٢]. حش ى- الجمار شحم النخل الذي في جوفه، من ضياء العلوم.
[٣]. س، ز، د، ى، ع، ط- لا قطع في طعام يعنى المطبوخ.
[٤]. حش ى- نواحي البئر.
[٥]. ى- الحرز.
[٦]. ز، د، ع، ط. س، ى- تشهد.