دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٠٢
الْأَمِينُ فَقَالَ أَمَّا الْقُوَّةُ فَمَا رَأَتْ مِنْهُ عِنْدَ سَقْيِ الْغَنَمِ وَ أَمَّا قَوْلُهَا الْأَمِينُ[١] فَإِنَّهَا لَمَّا أَتَتْهُ[٢] عَنْ أَبِيهَا أَنْ يَأْتِيَهُ فَمَشَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَقَدَّمَ وَ قَالَ كُونِي خَلْفِي وَ عَرِّفِينِي الطَّرِيقَ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَى أَدْبَارِ النِّسَاءِ.
٧٣٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَكَ وَ النَّظْرَةُ الثَّالِثَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ.
٧٤٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ.
فكل هذا يوجب غض البصر[٣] عن النساء إلا ما استثناه رسول الله ص من نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها[٤] و قد جاء أيضا في النظر إلى ذوات المحارم توقيف من رسول الله ص
٧٤١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع[٥] أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي إِذَا أَرَدْتُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا إِذاً قَالَ فَأُخْتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكْشِفُ شَعْرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ لَا قَالَ لِمَ قَالَ أَخَافُ عَلَيْكَ إِذَا أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا إِلَيْكَ أَنْ يَسْتَفِزَّكَ الشَّيْطَانُ.
[١]. س- و أمّا الأمانة.
[٢]. س- لما آذنته عن.
[٣]. د- الطرق.
[٤]. ى ط( هامش) زد- فلا بأس به.
[٥]. ى- و عن جعفر بن محمّد( ع).