دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٣٦
٨٨٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا وَ لَا أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ وَ لَا مِنَ الرَّضَاعَةِ[١].
٨٨٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا نِكَاحاً صَحِيحاً قَالَ[٢] فَإِنْ تَابَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٨٨٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَزَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.
يعني بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك فأما إن أقام على نكاحها فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت ص في نكاح الفواجر
٨٩٠- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ يُشْفِي[٣] عَلَى الْمَوْتِ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُرِيدُ أَنْ تَرِثَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ.
٨٩١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخْتِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَ الْأَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ يَبْطُلُ نِكَاحُ مَنْ سِوَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ بُدِئَ بِأَسْمَائِهِنَّ مِنْهُنَّ بَطَلَ النِّكَاحُ كُلُّهُ.
٨٩٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا
[١]. حش ى- قال، في مختصر المصنّف- و من فجر بامرأة ثمّ ولدت بعد ذلك بنتا لم ينبع له أن يتزوج ابنتها لمكان الشبهة. س، ع، ى، ط- الرضاع.
[٢]. س مذ« قال».
[٣]. حش ى- أشفى المريض على الهلاك أي أشرف.