دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٠٩
دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هِيَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثُ دِيَتَهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ.
١٤٢٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا قَتَلَ الْوَاحِدَ جَمَاعَةٌ ضَرَبُوهُ كُلُّهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ ضَرْبِ أَيِّهِمْ مَاتَ مُتَعَمِّدِينَ لِذَلِكَ فَإِنَّ وَلِيَّ الدَّمِ يَتَخَيَّرُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَيَقْتُلُهُ بِوَلِيِّهِ وَ يَكُونُ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِالْقَوَدِ حِسَابُ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقُتِلَ أَحَدُهُمْ بِالْقَوَدِ وَ رَدَّ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ يُوجَعَانِ عُقُوبَةً وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِي الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ قَالُوا ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
١٤٢٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَ آخَرُ يُمْسِكُهُ لِلْقَتْلِ وَ آخَرُ يَنْظُرُ لَهُمَا لِئَلَّا يَأْتِيَهُمْ أَحَدٌ فَقَضَى بِأَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ أَنْ يُمْسَكَ الْمُمْسِكُ فِي الْحَبْسِ[١] بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ وَ يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ[٢] وَ يُضْرَبُ كُلَّ عَامٍ خَمْسِينَ سَوْطاً نَكَالًا وَ تُسْمَلُ عَيْنَا الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ لَهُمَا.
١٤٢٧- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدِّيَةِ فَدَاهُ وَ إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْداً عَمْداً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَدَاهُ وَ يُوجَعُ ضَرْباً بِمَا فَعَلَ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ بَاطِلَةٌ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ أَدَباً بَلِيغاً وَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُقْتَصُّ لَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَثَّلَ بِهِ عُوقِبَ وَ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ.
[١]. ى- السجن.
[٢]. ز، ى- بعد أن يجلد حتّى يموت و خلدا في السجن.