دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٦
السِّيَاقِ قَدْ أَشْفَي عَلَى الْمَوْتِ فَهَلْ لِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ص لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ فَفَعَلَتْ وَ مَاتَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ[١] أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.
٧٩٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ أَنْ لَا تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَصُومَ يَوْماً تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ[٢] وَ مَلَائِكَةُ الرِّضَا[٣] قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
٧٩٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَرَفَتِ المَرْأَةُ رَبَّهَا وَ آمَنَتْ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ عَرَفَتْ فَضْلَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهَا وَ صَلَّتْ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.
٨٠٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ فَكَيْفَ بِهِنَّ إِذَا تَحَلَّيْنَ بِالذَّهَبِ وَ لَبِسْنَ الْحَرِيرَ وَ كَلَّفْنَ الْغَنِيَّ وَ أَتْعَبْنَ الْفَقِيرَ.
٨٠١- وَ عَنْهُ ع[٤] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
[١]. ط، ز، ى- يقول.
[٢]. ع، ط- السخط.
[٣]. زيد في ى- ط- حتى ترجع.
[٤]. لعل الصحيح: و عن على ع، الخطاب له« أمير المؤمنين».