دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٦٠
الْبَيْعَ فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَةً[١] يُؤَدِّي[٢] الثَّمَنَ الْوَلَدُ الْبَائِعُ.
١٦٢- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ سَبْياً قُدِّمَ[٣] عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَصَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُمْ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ كَانَ لِي وَلَدٌ بِيعَ فِي بَنِي عَبْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ بَاعَهُ قَالَتْ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ كَمَا بِعْتَهُ فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ فَجَاءَ بِهِ.
١٦٣- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَأَصَابَ سَبْياً فِيهِمْ ضُمَيْرَةُ مَوْلَى عَلِيٍّ ع فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَيْعِهِمْ ثُمَّ خَرَجَ فَرَآهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا لَهُمْ يَبْكُونَ قَالُوا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ هُمْ إِخْوَةٌ قَالَ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِيعُوهُمْ مَعاً[٤].
١٥ فصل ذكر أحكام الديون
١٦٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ.
١٦٥- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً-
[١]. ى حش- الوليدة هاهنا الأمة.
[٢]. س، د، ع. ه، ط، ى- يرد.
[٣]. ى- قدموا.
[٤]. حش ه، ى- قال في الاختصار: و لا يفرق بين ذوى الأرحام إلّا أن يكونوا بالغين و رضوا بذلك، و إذا أسلم رقيق أهل الذمّة، بيعوا عليهم.