دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٨٦
ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَمَاتَتْ مِنَ النِّفَاسِ فَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا.
١٧٣٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَ أَوِ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ.
١٧٣٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ[١] فِي الْغَاصِبِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ أَوْ يَزِيدُ الزِّيَادَةَ فِيمَا اغْتَصَبَ قَالَ مَا عَمِلَ أَوْ زَادَ فَهُوَ لَهُ وَ مَا زَادَ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ وَ مَا نَقَصَ فَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ.
٢ فصل ذكر التعدي
١٧٣٧- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَدَّى عَلَى شَيْءٍ مِمَّا لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ فَأَتْلَفَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً[٢] فَأَبْطَلَهُ.
١٧٣٨- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَسَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلَاهِي أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْكِرٍ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ.
١٧٣٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ وَ النِّثَارِ.
يعني ع بالنثار ما نثر[٣] على قوم لم يدعوا إليه و لم تطب
[١]. س- ى- قال.
[٢]. حش ى- تنبور، البربط العود الذي يضرب و ليس من ملاهى العرب و الكلمة في الأصل أعجمية، من الضياء.
[٣]. ى- ما ينثر.