دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٣٤
١٥٠٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ[١] إِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ مَا فِي سِنِّ الْكَبِيرِ وَ إِنْ نَبَتَ فَفِيهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ.
١٥٠٥- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً يَعْنِي إِذَا اصْطُلِمَ كُلُّهُ وَ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ وَ مَا نَقَصَ أَيْضاً مِنَ الْكَلَامِ فَبِحِسَابِهِ.
١٥٠٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ أَوْ قُطِعَ مِنْ لِسَانِهِ فَلَمْ يُصِبْ بَعْضَ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى مَا لَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُرُوفِ فَيُعْطَى الدِّيَةَ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ.
١٥٠٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
١٥٠٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللِّحْيَةِ تُنْتَفُ أَوْ تُحْلَقُ أَوْ تُسْمَطُ[٢] فَلَا تَنْبُتُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ مَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ دِيَةُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ثُلُثُ دِيَةِ الشَّفَةِ الْعُلْيَا وَ مَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ نَبَتَ فَعِشْرُونَ دِينَاراً هَذَا فِي الْخَطَإِ وَ فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ.
١٥٠٩- عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي اللَّحْيَيْنِ إِذَا كُسِرَا[٣] ثُمَّ جُبِرَا بِغَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُمَا مِائَةٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً لِكُلِّ لَحْيٍ سَبْعُونَ دِينَاراً إِذَا بَرَأَ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَ إِذَا رُضَّ اللَّحْيُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِذَا رُضَّ الذَّقَنُ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِنْ كُسِرَ وَ جُبِرَ بِغَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ عِيبَ فَمِائَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَ إِذَا انْصَدَعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهِ.
[١]. حش ى- أثغر الصبى إذا ألقى أسنانه؛ حش ى- أيضا و إذا أسقطت رواضع الصبى قيل مثغور، و إذا نبتت قيل أثغر و الراضعتان ثنيتا الصبى، حش ط- تمام نتهى تهيو( كجراتى).
[٢]. د، ط- تشمط، حش ى- سمط الجدى نتف صوفه بالماء الحار.
[٣]. إذا كسرا به ثمّ جبرا.