دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٥
٧٩٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ ع فَقَالَتْ مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ صَدَقَتْ إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي.
٧٩٤- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَ أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا[١] فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ[٢] حِجَابَهَا.
٧٩٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَمْشِيَ المَرْأَةُ عُرْيَانَةً بَيْنَ يَدَيْ زَوْجِهَا وَ أَنْ يَتَعَرَّى الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِهِ[٣].
٧٩٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ نَصِيبٌ وَ نَهَى أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ ثَوْباً مَشْهُوراً أَوْ تَتَحَلَّى بِمَا لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ وَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ إِظْهَارِ الصَّوْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِنَ[٤].
٧٩٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي[٥] وَ إِنَّ أَبِي فِي
[١]. حش ى- كناية عن كشف البدن.
[٢]. حش ى- كناية عن هتك الحرمة.
[٣]. حش ى- نهى تأديب عند الجماع و نهى تأكيد في غير الجماع.
[٤]. حش ى- يعنى لا يسلم الرجل عليهن إذا لقيهن في الطريق و السوق، فإذ دخل بيته فلا بأس أن يسلم على أهلها، بل هو من الآداب الواجبة، كما قال اللّه( تعالى)( ٣٤/ ٦١):« فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ»( فى المتن) و كذلك إذا دخل على امرأة غير ذات محرم في بيتها فلا بأس أن يسلم عليها من وراء حجاب، من النجاح.
[٥]. ط، ز، ى- بيته.