دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٨٠
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[١] وَ كَذَلِكَ يَرِثُ أَبْنَاؤُهُمْ إِذَا مَاتُوا وَ تَسَبَّبُوا بِأَنْسَابِهِمْ[٢] قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْعَمِّ وَ لِلْعَمَّةِ[٣] لِأَنَّهُمَا سَبَقَا إِلَى الْمِيرَاثِ وَ إِنْ تَرَكَ بَنِي عَمٍّ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً وَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ أَوْ لِأَحَدِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ وَ لَا شَيْءَ لِبَنِي الْعَمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ يَعْنِي مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ يَرِثُ أَبُوهُ وَ كَذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ تَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْعَصَبَاتِ النِّسَاءُ وَ الرِّجَالُ بِقَرَابَتِهِمْ.
١٣٥٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا تُرْجَعُ الْفَرَائِضُ إِلَى مَا كَانَ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْكِتَابِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبِ لِقَوْلِهِ جُمْلَةِ-[٤] وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ بِالْقُرْبِ يَنْفَرِدُ بِهِ دُونَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ وَ يَحُلُّ فِيهِ مَحَلَّ مَنْ تَسَبَّبَ بِسَبَبِهِ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ بِسَبَبِهِ.
١٣٥٩- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَهُوَ أَحَقُّ مِمَّنْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
١٣٦٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُورَثَ الْعَصَبَةُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى.
[١]. س ى- للذكر مثلا حظ الأنثى.
[٢]. ى- بأسبابهم.
[٣]. حش ى- من مختصر الإيضاح- إذا مات رجل و خلف عمّة له من أم أبيه و عمّة له من أبى أبيه، كان للعمة الشقيقة خمسة أسداس و الباقي للعمة من الأم.
[٤]. ٨/ ٧٥، ٣٣/ ٦.