دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٧٧
وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ الْآخَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ أَنْ يُوَاقِعَ.
فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله أنت علي كظهر أمي إن قربتك فيكفر بعد أن يقربها و الثاني قوله أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فدخل على بعض من قصر فهمه من هذه الرواية شبهة و ظن أنها خلاف ما ذكرناه من أن الظهار لا يكون في يمين و إنما كانت الكفارة هاهنا في الإيلاء
١٠٤٤- وَ قَدْ رُوِّينَا[١] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ.
١٠٤٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُظَاهِرِ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
و هذا على نص القرآن و ما ذكرناه عن النبي ص في أول الباب و لا يجزئ الصوم من وجد العتق و لا الإطعام على من يقوى على الصوم
١٠٤٦- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ وَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَجِدْ فَالثَّانِي ثُمَّ كَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ.
١٠٤٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي
[١]. كذا في س.