دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٧٣
عَلَيْهَا الْخَرَاجُ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا إِلَيْهِ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئاً مَعْلُوماً وَ إِنْ كَانَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ فَلَا يُعْقَدُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَعْضُ الْبُقُولِ أَوِ الرِّطَابِ أَوِ الثِّمَارِ أَوْ مَا كَانَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ.
٢٠٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُسَاقَاةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَ فِيهَا أَشْجَارٌ أَوْ نَخْلٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ احْرِثْهُ وَ لَكَ مِمَّا تُخْرِجُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
٢٠٣- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْأَرْضَ الْخَرَابَ لِمَنْ يَعْمُرُهَا عَلَى أَنَّ لِلْعَامِرِ غَلَّتَهَا سِنِينَ مَعْلُومَةً قَالَ[١] ذَلِكَ جَائِزٌ[٢] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فِيهَا عُلُوجٌ[٣] أَوْ دَوَابُّ لِصَاحِبِهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
٢٠٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ رَجُلٍ فَقَالَ أَذِنَ لِي فِي زَرْعِهَا عَلَى مُزَارَعَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ ع الْقَوْلُ[٤] قَوْلُ صَاحِبِ[٥] الْأَرْضِ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِلْمٌ بِهِ حِينَ زَرَعَ أَرْضَهُ وَ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُزَارِعِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا يُشْبِهُ فَيَكُونَ عَلَى الْمُزَارِعِ مِثْلُ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَ لَا يَقْلَعُ الزَّرْعَ.
٢٠٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ احْتَرَثَ أَرْضاً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ خُذْ مِنِّي نِصْفَ الْبَذْرِ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ وَ أَشْرِكْنِي فِي الزَّرْعِ وَ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ.
[١]. في هامش د- تراضيا على ذلك.
[٢]. حذ ه- قال: ذلك جائز.
[٣]. حش ى- أى مماليك، و في س- خدام.
[٤]. ه، ذ، ى- القول في ذلك.
[٥]. ى- رب الأرض.