دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٢١
١٤٦٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قِيلَ فَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ قَالَ يُضَمَّنُونَ.
١٤٦٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ[١] وَ لَا مِنَ السِّمْحَاقِ[٢] وَ لَا مِمَّا هُوَ دُونَهُمَا يَعْنِي ع مَا هُوَ دُونَهُمَا إِلَى الدِّمَاغِ وَ دَاخِلِ الرَّأْسِ قَالَ وَ فِيهَا الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ[٣] وَ لَا مِنَ الْجَائِفَةِ[٤] وَ لَا مِنْ كَسْرِ عَظْمٍ وَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْعَقْلُ.
و الأصل فيما يقتص منه من الجراحات و الجنايات على أعضاء و غير ذلك أن كل ما يوصل إلى القصاص منه بلا زيادة و لا نقصان و يؤمن فيه الاعتداء و لا يخاف فيه[٥] موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح و ما عدا ذلك فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جائز الأمر متعمدا للفعل و الدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من الخطإ[٦] و قد ذكرنا ما تعقله العاقلة[٧] من جراحات الخطإ
١٤٦٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ذَكَرَ رَجُلٍ وَ رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ مُتَعَمِّدَيْنِ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا وَ يُضَمَّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدِّيَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَلَى إِمْسَاكِهَا.
١٤٦٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ
[١]. حش ى- المنقلة الشجّة التي تنقل منها فراش العظام و هي قشور تكون على العظم دون اللحم، من القاموس.
[٢]. حش ى- السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس و بها سميت الشجّة إذا بلغت إليها سمحاقا.
[٣]. حش ى- و شجة آمة و مأمومة بلغت أم الرأس.
[٤]. حش ى- الجائفة الطعنة تبلغ الجوف.
[٥]. ز، ى منه.
[٦]. ز، ى- في.
[٧]. ط، ز، ى، د، ع- من جراحات الخطأ، س- من الخطأ.