دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٧٨
٢٢٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا أَوْ سَفِينَةً بِعَيْنِهَا لِيَحْمِلَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ عَطِبَتِ السَّفِينَةُ فَقَدِ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَمَلَ وَ قَطَعَ شَيْئاً مِنَ الطَّرِيقِ كَانَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ[١] مَا قَطَعَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اكْتَرَى عَلَى الْبَلَاغِ وَ لَمْ يُسَمِّ دَابَّةً بِعَيْنِهَا وَ لَا سَفِينَةً بِعَيْنِهَا كَانَ عَلَى الْمُكَارِي[٢] بَلَاغُ مَا اكْتَرَى وَ لَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا.
٢٢٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً شَهْراً لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا أَوْ يُسَافِرَ سَفَراً وَ لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا تَطْحَنُ أَوْ مَا تَحْمِلُ[٣] أَوْ مَا تَمْشِي كُلَّ يَوْمٍ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الدَّابَّةَ فِيمَا اكْتَرَاهَا لَهُ بِقَدْرِ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِثْلُهَا فَإِنْ تَعَدَّى عَلَيْهَا ضَمِنَ وَ كَذَلِكَ السُّفُنُ.
٢٢٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً أَوْ سَفِينَةً فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ أَوْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَاقَدَا عَلَى حَمْلِ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَ الْكِرَاءُ عَلَى ذَلِكَ حَرَامٌ.
٢٣٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ السَّفِينَةَ عَلَى أَنْ يُوصَلَ[٤] إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُوصَلْ[٥] يَوْمَ كَذَا[٦] كَانَ الْكِرَاءُ دُونَ مَا عَقَدَهُ قَالَ الْكِرَاءُ عَلَى هَذَا فَاسِدٌ وَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَجْرُ مِثْلِ حَمْلِهِ.
[١]. ط- كان عليه ما قطع إلخ.
[٢]. خه في ه- للمكترى.
[٣]. س، د، ط. ه، ى، ع- يعمل، تعمل.
[٤]. س، ط،- يوصل. ه، ى، د،- يوصله، ع- توصله.
[٥]. س، ط،- يوصل. ه، ى، د،- يوصله، ع- توصله.
[٦]. ى، ه، ع- ذلك.