دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٦
١١٩٠- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي تَلِدُهُ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ كَهَيْئَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا.
يعنون ع إذا تمادى المولى على التدبير فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم كان ذلك له كما تقدم عنهم فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين فحال المدبر حال الموصى بعتقه و قد ذكرناه فيما مضى
١١٩١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.
٥ فصل ذكر أمهات الأولاد
قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل[١] فحكمها حكم أم الولد[٢]
١١٩٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَهِيَ بِمَوْتِهِ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ إِلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا إِنِ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا.
هذا هو الثابت عن علي ع و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته و أم الولد من قبل أن يموت سيدها أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها
١١٩٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا-
[١]. س- حمل( بالكسر).
[٢]. حش ى- تاما كان أو غير تام حيا أو ميتا، فهى به أم ولد.