دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٦٠
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ./ ٤٩/ ١٠/ ٣٧٧/ ١
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ./ ٣٣/ ٦/ ٣٧٧/ ٥
وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ./ ٤/ ٢٣/ ٣٧٧/ ٧
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. وَ ما نَهاكُمْ// ٣٧٨/ ٦ عَنْهُ فَانْتَهُوا./ ٥٩/ ٧/ ٣٧٨/ ١٧
فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً./ ٤/ ٥/ ٣٧٨/ ٣
وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ./ ٤/ ٣٣/ ٣٧٩/ ٤
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي/ ٨/ ٧٥/ كِتابِ اللَّهِ./ ٣٣/ ٦/ ٣٨٠/ ١٠
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ./ ٤/ ١/ ٣٨١/ ١٠
وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ./ ٤/ ١١/ ٣٨١/ ١١
وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ./ ٤/ ١١/ ٣٨١/ ١٢
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ./ ٤/ ١/ ٣٨١/ ١٣
فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ./ ٤/ ١٢/ ٣٨٢/ ١
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ./ ٤/ ١٢/ ٣٨٢/ ٢
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ./ ٤/ ١٢/ ٣٨٢/ ٢
وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ./ ٤/ ١١/ ٣٨٢/ ٣
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ./ ٤/ ١١/ ٣٨٢/ ٤
وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ./ ٤/ ١٢/ ٣٨٢/ ٥
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ./ ٤/ ١٢/ ٣٨٢/ ٦
وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ./ ٤/ ١٧٦/ ٣٨٣/ ٨