دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥١
اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْءٍ لَا يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِبَيْعٍ[١].
١٣٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسْلِمْ إِلَى حَصَادٍ[٢] وَ لَا إِلَى صِرَامٍ وَ لَا إِلَى دِيَاسٍ وَ لَكِنْ أَسْلِمْ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
و الصحيح من السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم و يسمي المكان الذي يقبضه فيه و يدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم ثم يفترقان عن تراض[٣] منهما
١٣٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ عَلَى طَعَامِ قَرْيَةٍ[٤] مَعْلُومَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُتِمُّ ذَلِكَ[٥] أَوْ لَا يُتِمُّ وَ لَكِنْ يُسْلِمُ إِلَيْهِ وَ لَا يَشْتَرِطُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ اشْتَرَاهُ وَ قَضَاهُ.
١٣٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَاناً[٦]-
[١]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: و إذا كان السلم في شيء موصوف فأتى بأجود منه، فقال: خذ هذا و زدنى درهما أو أتى بأردى منه، و قال: خذ هذا و ازدد درهما، لم يجز، و منه، إذا أسلم ما يقال في ما يوزن أو ما يوزن في ما يكال، فذلك جائز. قال في مختصر الآثار:
و رخصوا عليهم السلام في الإقالة في السلم أو في بعضه إلى أخذ رأس ماله، فإن زاد شيئا عليه لم يجز ذلك.
[٢]. حش ى- حصاد الزرع قطعه و صرام النخل قطعها أيضا، و داس الإطعام، دوسا و دياسة و دوس السيف و داست الخيل القتلى وطئتهم.
[٣]. مشكل في س و ه، من باب تفاعل.
[٤]. حش ى، قال في مختصر المصنّف: و لا بأس بالسلم في الصوف و اللبن و السمن، و إذا أسلم في صوف غنم بعينها أو سمونها أو لبانها لم يجزه.
[٥]. س، ط،، ع، ى. حذف في ه، د.
[٦]. س، ع. ه- بأسنان. د- أسنان. ط، ى- من أسنان.