دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٧٥
٢١٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرَ الْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَمَّا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ مِمَّنْ يُؤَذِّنُ لَهُمْ فَلَا.
٢١١- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٢١٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُقَالُ لَهُ بِعْهُ فَمَا زِدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ فَلَا بَأْسَ لَهُ.
٢١٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فَأَفْسَدَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ ضَمِنَ فَقَالَ أُتِيَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع بِحَمَّالٍ اسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ قَارُورَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهُ وَ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ[١].
٢١٤- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَمَّالِ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ فَيَقُولُ ذَهَبَ أَوْ أُهَرِيقَ[٢] فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ فَقَالَ وَ لَوْ قَالَ إِنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ[٣].
[١]. حش، ه- قال في مختصر الآثار: يضمن الحمال و المكارى بكسر ما أخذ الأجر على حمله إذا أسلم إليه إلخ.
[٢]. زد في ه- أو قطع عليه الطريق، غ.
[٣]. كذا في س، ط، و هو الصحيح، و في كل المخطوطات( إلا س و ط) زيادة، حش ه- وجد في قراب سيف رسول اللّه( صلع) كتاب فيه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين و المرسلين، و لعنة النبيّ على من ادعى لغير أبيه و انتمى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره، أو سرق معالم الطريق.