دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٣٠
فَنَكَحَهَا وَ هِيَ تَرَى أَنَّهُ حُرٌّ[١] قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ ع فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ يَعْنِي إِذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
٨٦٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع[٢] أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا أَمَتُهُ فَقَضَى بِهَا لِصَاحِبِهَا وَ قَضَى عَلَى الَّذِي غَرَّ الرَّجُلَ الَّذِي زَوَّجَهُ بِهَا أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ مِنْهَا بِمَا عَزَّ وَ هَانَ وَ أَبْطَلَ مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا مِنَ الصَّدَاقِ[٣] كَمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع[٤] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَّهُ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ الَّذِي غَرَّهُ بِهَا لَا يَجِدُ شَيْئاً لَمْ يَسْتَرِقَّ وَلَدَهُ إِذَا كَانَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَوَلَدُهُ مِنْهَا رَقِيقٌ.
٨٦٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ أَخَذَهَا وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ.
٨٦٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُجَبَّبٍ[٥] دَلَّسَ بِنَفْسِهِ لِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا[٦] اطَّلَعَتْ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ قَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي الْعِنِّينِ قَالَ هُوَ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً.
[١]. س، ط، ع. ى، د،- و ظنته كما قال حرا.
[٢]. ى- و عنه( أبو جعفر).
[٣]. ى، ع، ز، د.- بما. س، ط، ط- كما.
[٤]. س- قال أبو جعفر ع. ط، ز، ع، ى، د- قال جعفر بن محمّد ع.
[٥]. حش ى- أى الذي قطع قضيبه، من النجاح.
[٦]. حش ى- يعنى إدخال الستر.