دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٦
١٠٧٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِي غَيْرِهِ وَ تَلْزَمُ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ.
١٠٧٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَبِينُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
و قد تقدم ذكر هذا من كتاب الله عز و جل
١٠٧٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُطَلَّقَةُ لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
١٠٧٦- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ وَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ تَرَبَّصَتْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَإِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ تَرَبَّصَتْ حَتَّى تَضَعَ فَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فَأَجَلُهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ مِمَّا يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَنْقُضُ عَنْهَا عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا وَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَ زَوْجُهَا لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ أَنْ مَاتَ بِقَدْرِ مَا.
١٠٧٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْوَلَدِ الْآخَرِ مِنْهُمَا.
١٠٧٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً أَوْ