دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٣٧
١٥٢٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ وَ هِيَ الطَّعْنَةُ[١] تَنْفُذُ إِلَى الْجَوْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ فِي الْفَتْقِ فِي الْبَطْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِذَا بَجَرَ[٢] وَ لَمْ يَنْفَتِقْ فَفِي مِثْلِ الْجَوْزَةِ[٣] مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي مِثْلِ التَّمْرَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي مِثْلِ الْبَيْضَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِذَا قَلْقَلَتْ فَتَحَرَّكَتْ.
١٥٢٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا[٤] مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً.
١٥٢٧- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الذَّكَرِ إِذَا اصْطُلِمَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
١٥٢٨- وَ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَدَرَتَا[٥] أُنْثَيَاهُ فَفِيهِمَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِائَتَا دِينَارٍ.
١٥٢٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَرْجِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْعُصْعُصِ[٦] إِذَا كُسِرَ فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
١٥٣٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١]. س، ط- الطعنة. د، ز، ى، ع- الضربة.
[٢]. س، ز، ط- بحر. ى، ع، د- بجر، حش ى- أى كرة دارتها، و حش ع، البجرة خروج السرة.
[٣]. حش ى- أكهروت( كجراتى).
[٤]. ع، ز، س- كسر، جبر، مديته( غ).
[٥]. س- فدرتا.
[٦]. حش س- العصعص أصل الذنب، حش ى- أى عظم الدبر.