دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٩٢
٢٨٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ مَا يُوضَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وُضِعَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَضَعَ مَا لَا يُوضَعُ[١] فَإِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَ لَيْسَ يُوضَعُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ.
٢٨٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ يَقُومُ بِالشُّفْعَةِ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ وَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ وَ الْقَاضِي لِمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ[٢] إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ لَهُ.
٢٨٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ أَوْجَبَ أَخْذَ الشِّقْصِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ ذَلِكَ وَ طَالَبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ.
٢٨٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بِيعَ الشِّقْصُ مِرَاراً فِي مُدَّةِ الشُّفْعَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُشْتَرِينَ.
٢٨٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ شُفْعَةٌ.
[١]. كذا في س، ط و هو الصحيح. ه، د، ى، ع- ما لا يوضع مثله فإنما إلخ.
[٢]. حش ه،- قال في المطلب: فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته و سلمها، و كان تسليمه على وجه النظر له، و لم يكن له بتسليمها قصد الإضرار بالطفل، كان تسليمه ماضيا، و لا رجوع للطفل بها، و لو بلغ، و إن علم أن تسليمه مقصود به الإضرار بالطفل، فهو على شفعته إذا بلغ و لم يمض عليه تسليم وليه.