دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٢١
مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي[١] وَ نَهَى ص عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ[٢] وَ الرُّمَّانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ[٣].
٤١١- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَيْدِي بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُّهُ[٤].
٤١٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الشَّيْطَانُ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ وَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مِنْ رِيحِ الْغَمَرِ[٥].
٤١٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُغْسَلَ الْأَيْدِي بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ وَ يَقُولُ إِنَّ النِّعْمَةَ تَنْفِرُ مِنْ ذَلِكَ.
٤١٤- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُرْفَعَ الطَّشْتُ[٦] مِنْ بَيْنِ أَيْدِي الْقَوْمِ حَتَّى تَمْتَلِئَ.
٤١٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ.
يعني ع من غير عياله إذا حضر عنده قوم من إخوانه[٧]
[١]. دعائم الإسلام ١/ ١٥٠( الطبع الأول).
[٢]. د- بالقضيب.
[٣]. الجذام بالضم في« س»، و هو شاذ، انظر دعائم، ١/ ١٤٥.
[٤]. دعائم ١/ ١٤٩( الطبع الأول).
[٥]. الرواية محذوفة في ه.
[٦]. حش ه- الطشت مؤنثة، لا يجوز مذكرها؛ س، ه، ى، ع بالشين، و« د» بالسين المهملة.
[٧]. حش ه- من مختصر الآثار: ينبغي للرجل إذا حضر عنده إخوانه أن يأكل معهم ليستطيبهم، و يكون آخر من يرفع يده منهم و آخر من يتوضأ منهم قبل الطعام و بعده، و قال في مختصر المصنّف: تغسل الأيدي قبل الطعام و بعده، و يغسل الرجل يده مع عياله قبلهم، و مع غيرهم بعدهم.