دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠
يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فَإِنْ كَتَمَ بَطَلَ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي أَوْ يَكُونَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا[١] لِلْبَائِعِ[٢].
١٢٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْباً بِدِينَارٍ فَنَقَدَ فِيهِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّ شِرَاءَهُ دِينَارٌ وَ كَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَاهُ بِالدَّرَاهِمِ فَنَقَدَ فِيهِ دِينَاراً فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي اشْتَرَاهُ بِهَا.
١٢٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ[٣] فَيَقَعُ عَلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١٢ فصل ذكر السلم
قال الله تع[٤] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية فدل قول الله عز و جل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى غير أجل مسمى غير جائز[٥]
١٣١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ
[١]. ه( خ)- يكون، و في د« يكون» مشطوب.
[٢]. حش ه، ى- من الاختصار: إلّا أن يقول له في حين عقد البيع- هذا يقوم على بكذا و أبيعك إياه بكذا، و لا يقول: تربح كذا.
[٣]. حش ه- و كذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلّا أن يكون ذلك نقص منه، و ذكر ذلك للمشترى أسلم، و إن لم يذكر فلا شيء عليه، من حاشية مختصر الآثار.
[٤]. ٢/ ٢٨٢.
[٥]. حش ه- السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عينا من دراهم أو دنانير في كيل معلوم أو وزن معلوم و في الحديث نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
حش ى- إنّما يسمى السلم سلما من سليم رأس المال في المجلس.